مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
15
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
التصرّف ، فكذلك وكيله » « 1 » . وقال الكاساني : « وللوليّ أن يوكّل بالبيع والشراء والإجارة والاستئجار ؛ لأنّ هذه الأشياء من توابع التجارة ، فكلّ من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها » « 2 » . د - الشافعيّة فقد فصّلوا في توكيل الوليّ فيما إذا كان الوليّ مجبراً أو غير مجبر . قال الشافعي الصغير في نهاية المحتاج : إنّ للوليّ المجبر أن يوكّل تزويج مولاته بغير إذنها . نعم ، يندب للوكيل استئذانها ويكفي سكوتها ، ولا يشترط لصحّة توكيل الوليّ المجبر تعيين الزوج للوكيل في الأظهر « 3 » . وأمّا الوليّ غير المجبر ، فقد قال في المهذّب : « اختلف أصحابنا في غير الأب والجدّ من العصبات هل يملك التوكيل في التزويج من غير إذن المرأة ؟ فمنهم من قال يملك ؛ لأنّه يملك التزويج بالولاية من جهة الشرع ، فملك التوكيل من غير إذنٍ كالأب والجدّ ، ومنهم من قال لا يملك ؛ لأنّه لا يملك التزويج إلّا بالإذن ، فلا يملك التوكيل إلّا بإذن ، كالوكيل والعبد المأذون » « 4 » . وذكر النووي في شرح المهذّب في صحّة توكيل الوليّ ضابطةً ، فقال : « الضابط الثاني : كون التمكّن بحقّ الملك والولاية ، فيدخل فيه توكيل الأب في النكاح والمال ، والقيّم في المال ، فيوكّل عن الطفل أو عن نفسه أو عنهما معاً . . . » « 5 »
--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 19 : 30 . ( 2 ) بدائع الصنائع 4 : 351 . ( 3 ) نهاية المحتاج 6 : 242 - 244 ، روضة الطالبين 6 : 68 مع تصرّف يسير فيهما . ( 4 ) المهذّب 1 : 349 . ( 5 ) المجموع شرح المهذّب 13 : 462 .